وكل ذلك غير مضمون إلا في واحدة، وهي١: أن يستسلف الإمام الزكاة للفقراء بغير مطالبتهم، فتلف ذلك في يده، فإنه يضمن ذلك لهم.
فإن تعدّى في الوديعة ضمنها٢، ولا يضمن إلا مقدار ما تعدّى فيه إلا في مسألة واحدة، وهي: أن يأخذ درهما من كيس، أو قفيزا٣ من صبرة ثم يردّه إليه ولا يتميّز، فإذا تلف ضمن الكل٤.
باب المضاربة
ولا تجوز المضاربة إلا في الدراهم أو الدنانير٥، والربح يكون على حسب الشرط٦.