Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب البيوع

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٢٣٧

باب بيع العرايا

والعرايا: أن يبيع الرطب على رؤوس النخل بخرصها من التمر١.

وهو على ثلاثة أضرب:

أحدها: فيما دون خمسة أوسق٢، وذلك جائز٣.

والثاني: فيما زاد على خمسة أوسق، وهو المزابنة، وذلك لا يجوز٤ كالمحاقلة وهي: بيع الحنطة في سنبلها٥.

والثالث: العرايا في خمسة أوسق، وفيه قولان ٦:

أحدهما: تجوز.

والثاني: لا تجوز.

ولا تجوز العرايا إلا بتسعة شرائط ٧ ٨: أن يكون عنبا أو رطبا، وأن يكون أحدهما مكيلا والثاني مخروصا، وأن يكون أحدهما يابسا والثاني رطبا، وأن لا يزيد على خمسة أوسق، وأن يكون أحدهما على رؤوس الشجر، وأن /٩ يتقابضا قبل التفرق، وأن يكون ذلك بعد ظهور الصلاح، وأن لا