Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب البيوع

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٢٣٦

أحدهما: لا يصحّ، والثاني: يصحّ، ويُجبر على بيعه١. وإن كاتبه أو دبره لم يجز٢، وإن استولدها تركت على ملكه٣، وإن أعتقه كان له الولاء.

ولا يجوز دخول عبد مسلم في ملك كافر ابتداء إلا في ست مسائل ٤:

أحدها: أن يُكاتب عبده الكافر فيسلم العبد ويعجّز نفسه /٥ فله أن يعجّزه.

والثانية:: أن يقول لمسلم: أعتق عبدَك المسلم عنّي فأعتقه عنه على أحد القولين ٦.

والثالثة: أن يسترجع الهبة.

والرابعة: أن يرد عليه بالعيب٧.

والخامسة: أن يسترجعه بسبب الإفلاس.

والسادسة: أن يرثه٨.