Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب البيوع

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٢١٨

أحدها: التقابض قبل التفرق.

والثاني: التماثل في الجنس الواحد.

والثالث: أن يكونا من نوع واحد، في الجنس الواحد.

فإن راطل١ مائتي دينار وسط، بمائة دينار مروانيّة٢ ومائة دينار رديء لم يجز٣.

باب المرابحة

والمرابحة جائزة٤، مثل: أن يبيع على العشرة٥ واحد٦.

فإن باع مرابحة ثم قال: "أخطأت واشتريتها بأكثر" لم يُقبل قوله٧.

وإن قال: "اشتريتها بأقل" قُبِل قوله، وحُطّ الربح والزيادة من الثمن٨.

باب شراء ما باع

وإذا باع سلعة وتفرّقا كان له أن يشتريها بمثل ذلك الثمن، وأقل