Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب البيوع

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٢١٧

قالا١: أجود ما يكون لم يجز٢، وإن قالا٣: أردأ ما يكون فعلى قولين٤، وأن يُبيِّنا المقدار، وهو ستة أشياء٥: الكيل، والوزن، والذّرْع، والعدّ، والسِّن، والسنون٦.

باب الصّرف

والصّرف على ثلاثة أنواع ٧:

أحدها: بيع الذهب بالذهب.

والثاني: بيع الفضة بالفضة.

والثالث: بيع الذهب بالفضة٨.

ويُعتبر فيه ثلاثة شرائط ٩: