Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الصلاة

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ١٢٦

أحدهما: أن يخاف فوت الحاضرة فيبدأ بها١.

الثانية ٢: إذا وجد ثوبا في رفقة وهم عراة٣، فإنه لا يصلي حتى ينتهي إليه الثوب٤، وكذلك في صلاة الوقت إن ذهب الوقت٥

باب إعادة الصلاة

ومن صلى على السلامة٦ ثم أدرك جماعة، فإن صلى منفردا أعاد، قولا واحدا٧، وإن كان قد صلى بجماعة أعاد الظهر والعشاءين٨، وفي الصبح والعصر قولان٩