Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الصلاة

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ١٢٥

باب شدة الخوف

قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً﴾ ١ قال ابن عمر ﵄: "مستقبلي القبلة وغير مستقبليها٢"٣؛ يعني: في٤ شدة الخوف٥، يصلون ركبانا أو رجالا٦ عدوا أو مشيا، فإذا أمن فإن كان راكبا نزل وبنى، وإن اشتد الخوف فركب ابتدأ٧٨.

باب قضاء الفرض

ويقضي فرض الصلاة في أي وقت ذكر٩ وقدر١٠، إلا في حالتين: