شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي
وأخذُ ماءٍ جديدٍ للأذنين، وتقديمُ اليُمنى على اليُسرى، ومجاوزةُ محلِّ الفَرض، والغسلةُ الثانيةُ والثالثةُ،
(و) العاشرُ: (أخذُ ماءٍ جديدٍ للأذنينِ) لحديثِ عبدِ اللهِ بنِ زيدٍ: أنَّه رأى رسولَ اللهِ ﷺ يتوضَّأُ، فأخذَ لأذنيهِ ماءً خلافَ الذي لرأسِه. رواه البيهقيُّ (١) وصحَّحه.
(و) الحادي عشر: (تقديمُ اليُمنى على اليُسرَى) ليحصلَ التيامنُ. قال القاضي والشيخُ عبدُ القادرِ: وإذا أرادَ أن يناولَ (٢) إنسانًا توقيعًا أو كتابًا، فليَقصِد يمينَهُ. وتَناولُ الشيءِ من يدِ غيرِه باليُمنى. ذكرَه ابنُ عقيلٍ من المستحسناتِ (٣). ولا يُكره بيسارِه مطلقًا. أي: مع القدرة وعدمِها.
(و) الثاني عشرَ: (مجاوزةُ محلِّ الفرضِ) لقولِه ﵇: "إنَّ أمتي يأتون يومَ القيامةِ غرًّا محجلين من أثرِ الوضوءِ، فمَنِ استطاعَ منكمْ أنْ يطيلَ غرَّتَه فليفعلْ". متفقٌ عليه (٤).
(و) الثالث عشرَ: (الغسلةُ الثانيةُ والثالثةُ) لحديثِ عليٍّ: أنَّه ﵇، توضَّأَ ثلاثًا ثلاثًا. رواه أحمدُ، والترمذيُّ (٥)، وقال: هذا أحسنُ شيءٍ في البابِ وأصحُّ.
وليس ذلك بواجبٍ، لحديثِ ابنِ عباسٍ: توضَّأَ النبيُّ ﷺ، مرَّةً مرَّةً. رواه