Skip to content

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

Printed page: 3/ 266

Text

باب حُكْمِ العُيوبِ في النِّكَاحِ وأقْسَامُها المُثْبِتَةُ لِلخِيارِ ثَلاثةٌ: قِسْمٌ يَخْتَصُّ بالرَّجُلِ: وهُوَ كَوْنُه قَدْ قُطِعَ ذَكَرُه، أو خُصْيَتَاه، أو أشَلَّ، فلها الفَسْخُ في الحالِ. (بابُ حُكمِ العُيوبِ في النِّكاحِ) أي: بيان ما يثبتُ به الخيارُ مِنها، وما لا خِيارَ به. (وأقسَامُها المُثبِتَةُ للخِيارِ ثَلَاثةٌ): منها: (قِسمٌ يختَصُّ بالرَّجُل)، وقد ذكَرَه بقَولِه: (وهو) أي: القِسمُ المختصُّ بالرَّجُلِ ثلاثَةُ أشياء: أحَدُها: (كونُه) أي: الرَّجُلِ (قَد قُطِعَ ذَكرُه) كُلُّهُ، (أو) قُطِعَ (خُصيتَاهُ، أو أشَلَّ) الذَّكَر، (فلَها الفَسخُ في الحالِ) ويُروَى ثُبوتُ الخيارِ لِكُلٍّ مِن الزَّوجَين -إذا وجَدَ بالآخَرِ عَيبًا في الجُملَةِ- عن عمرَ، وابنِه، وابنِ عبَّاسٍ. وعن علي: لا تُرَدُّ الحرَّةُ بعَيب (١). وعن ابنِ (٢) مَسْعُودٍ: لا يُفسَخُ النِّكاحُ بعَيبٍ (٣). ولنَا: أنَّ المرأةَ أحَدُ العِوَضَينِ في النِّكاحِ، فجازَ ردُّها بعَيبٍ، كالصَّدَاقِ.

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) سقطت: "عن عمرَ، وابنِه، وابنِ عبَّاسٍ. وعن عليٍّ: لا ترَدُّ الحرَّة بعيبٍ" من الأصل. والمثبت من "كشاف القناع" (١١/ ٣٩٧). (٢) في الأصل: " أبي". (٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٨٧).

Reading tools

Cite this page

Shamela
«شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي» (٣/ ٢٦٦)
Short
عبد الله المقدسي، شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج ٣، ص ٢٦٦.
Full
عبد الله المقدسي (ت ١٠٩١هـ). شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي. ١٠٩١هـ، ج ٣، ص ٢٦٦.

Go to a printed page