Skip to content

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

Printed page: 2/ 114

Text

بابُ الإحرَامِ وهو واجبٌ من الميقاتِ. ومَنْ منزِلُه دونَ المِيقَاتِ، فميقاتُه منزِلُه. (بابُ الإحرامِ) لغةً: نيَّةُ الدخولِ في التحريمِ؛ لأنَّه يحرِّمُ على نفسِه بنيَّتِه ما كان مباحًا له قبلَ الإحرامِ من النكاحِ والطيبِ ونحوِهما. وشرعًا: نيَّةُ النُّسُكِ. (وهو) أي: الإحرامُ (واجبٌ من الميقاتِ) لأنَّه ﵇ وقَّتَ المواقيتَ، ولم يُنقلْ عنه، ولا عن أحدٍ من الصحابةِ، أنَّه تجاوزَ ميقاتًا بلا إحرامٍ. وعُلِمَ منه: أنَّه يجوزُ الإحرامُ من أوَّلِ الميقاتِ وآخرِه، لكنَّ أوَّلَه أوْلَى. (ومَنْ منزِلُه دونَ الميقاتِ، فميقاتُه مَنزلُه) أي: من منزلِه لحجٍّ وعمرةٍ؛ لحديثِ ابنِ عباسٍ: وقَّتَ رسولُ اللهِ ﷺ لأهلِ المدينةِ ذا الحُليفَةِ، ولأهلِ الشَّامِ الجُحفة (١)، ولأهلِ نجدٍ قرنًا، ولأهلِ اليمنِ يلَمْلَمَ، هنَّ لهنَّ، ولمَنْ أتى عليهنَّ من غيرِ أهلهنَّ، ممَّنْ يريدُ الحجَّ والعمرةَ. ومَنْ كانَ دونَ ذلك فمهِلُّهُ من أهلِه، وكذلك أهلُ مكَّةَ يُهلُّون منها". متفقٌ عليه (٢). وعن عائشةَ: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ وقَّتَ لأهلِ العراقِ ذاتَ عِرْقٍ. رواه أبو داودَ، والنسائيُّ (٣). وعن جابرٍ نحوُه مرفوعًا، رواه مسلمٌ (٤).

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) سقطت: "ولأهل الشام الجحفة" من الأصل. (٢) أخرجه البخاري (١٥٢٤)، ومسلم (١١٨١). (٣) أخرجه أبو داودَ (١٧٣٩)، والنسائيُّ (٢٦٥٦)، وصححه الألباني. (٤) أخرجه مسلم (١١٨٣).

Reading tools

Cite this page

Shamela
«شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي» (٢/ ١١٤)
Short
عبد الله المقدسي، شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج ٢، ص ١١٤.
Full
عبد الله المقدسي (ت ١٠٩١هـ). شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي. ١٠٩١هـ، ج ٢، ص ١١٤.

Go to a printed page