Skip to content

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

Printed page: 3/ 541

Text

بابُ القَطْعِ في السَّرِقَةِ ويَجِبُ بثَمانِيَةِ شُرُوطٍ: أَحَدُهَما: السَّرِقَة، وهِيَ: أخْذ مَالِ الغَيْرِ مِن مَالِكِهِ أوْ نَائِبِه، علَى وَجْهِ الاخْتِفَاءِ. فلا قَطْعَ عَلَى مُنْتَهِبٍ، ومُخْتَطِفٍ، وخَائِنٍ (بابُ القَطعِ في السَّرِقَةِ) وهو ثابتٌ بالإجماعِ؛ لقولِه تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]. وقولِه ﵇ في حديث عائشةَ: "تُقطَعُ اليدُ في رُبعِ دِينارٍ فصاعِدًا" (١). (ويَجِبُ القَطعُ بثمانِيَةِ شُروطٍ): (أحدُها: السَّرِقَةُ) لأنَّه تعالى أوجَبَ القَطعَ على السارقِ، فإذا لم تُوجَدِ السرقةُ، لم يكُن الفاعِلُ سارِقًا. (وهي) أي: السَّرقَةُ: (أخذُ مالِ الغَيرِ من مالكِهِ أو نائِبِه) أي: المالِكِ، (على وجهِ الاختِفَاء). (فلا قَطعَ على مُنتَهِبِ، ومُختَطِفٍ، وخائنٍ) يؤتمَنُ على شيءٍ، فيُخفيهِ أو بعضَه، أو يجحَدُه. من الَتخوُّنِ، وهو: التَّنقيصُ؛ لحديث: "ليسَ على الخائنِ، والمختَلِسِ قَطعٌ". رواهُ أبو داودَ، والترمذيُّ (٢).

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) أخرجه البخاري (٦٧٨٩)، ومسلم (١٦٨٤). (٢) أخرجه أبو داود (٤٣٩٢)، والترمذي (١٤٤٨) من حديث جابر. وصححه الألباني.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي» (٣/ ٥٤١)
Short
عبد الله المقدسي، شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج ٣، ص ٥٤١.
Full
عبد الله المقدسي (ت ١٠٩١هـ). شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي. ١٠٩١هـ، ج ٣، ص ٥٤١.

Go to a printed page