Skip to content

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

Printed page: 3/ 542

Text

في وَدِيعةٍ، لكنْ يُقْطَعُ جَاحِدُ العَارِيَّةِ. الثَّانى: كَوْنُ السَّارِقِ مُكَلَّفًا، مُخْتارًا، عَالِمًا بِأَنَّ مَا سَرَقَهُ يُساوِي نِصَابًا. الثَّالِثُ: كَوْنُ المَسْرُوقِ مَالًا. لكِنْ لا قَطْعَ بسَرِقَةِ المَاءِ، ولا بإنَاءٍ فِيهِ خَمْرٌ أوْ مَاءٌ، ولا بسَرِقَةِ مُصْحَفٍ، (في وَديعَةٍ) ولا غَيرِها مِن الأمانَاتِ (لكِنْ يُقطَعُ جاحِدُ العاريَّةِ) لما رَوَت عائشةُ: أنَّ امرأةً كانَت تستعيرُ المتاعَ وتجحَدُه، فأمرَ النبيُّ ﷺ بقَطعِ يَدِها. رواه مسلمٌ (١). (الثاني) مِن شُروطِ القَطعِ في السرقَةِ: (كونُ السارِقِ مُكلَّفًا) لأنَّ غيرَ المكلَّفِ مرفوعٌ عنه القَلمُ (مختارًا) لأنَّ المُكرَهَ مَعذورٌ (عالمًا بأنَّ ما سَرَقَه يُساوي نِصَابًا) وتَحريمِه. (الثَّالِثُ) مِن شُروطِ القَطعِ في السرقةِ: (كَونُ المسروقِ مَالًا) لأنَّ غيرَ المالِ ليسَ لهُ حُرمَةُ المالِ، ولا يُساوِيه، فلا يُلحَقُ به. وشَرطُ المالِ: أن يكونَ مُحتَرَمًا؛ لأنَّ غيرَ المحتَرَمِ، كمالِ الحربيِّ، تجوزُ سَرِقَتُه؛ لأنَّه غَيرُ مُحتَرَمٍ. (لكِنْ لا قَطعَ بسَرِقَةِ الماءِ) لأنَّه لا يُتمَوَّلُ عادَةً. (ولا) قَطعَ (باناءٍ فيهِ خَمرٌ أوماءٌ) لاتِّصالِهَا بما لا قَطعَ فيه. (ولا) قَطعَ (بسَرِقَةِ مُصحَفٍ) لأنَّ المقصودَ مِنهُ كلامُ اللهِ تعالى، وهو لا يجوزُ أخذُ العِوَضِ عَنهُ.

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) أخرجه مسلم (١٦٨٨).

Reading tools

Cite this page

Shamela
«شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي» (٣/ ٥٤٢)
Short
عبد الله المقدسي، شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج ٣، ص ٥٤٢.
Full
عبد الله المقدسي (ت ١٠٩١هـ). شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي. ١٠٩١هـ، ج ٣، ص ٥٤٢.

Go to a printed page