Skip to content

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

Printed page: 2/ 423

Text

بَابُ المُسَاقَاةِ وهي: دَفعُ شَجَرٍ لِمَن يقومُ بمصَالِحِه بجُزءٍ من ثَمرِهِ. بشَرطِ: كونِ الشَّجرِ معلُومًا، وأن يكُونَ له ثَمَرٌ يُؤكَلُ، (بابُ المُساقاةِ) مفاعلةٌ من السقي؛ لكونِه كان أهمَّ أمرِها؛ لأنَّ النخلَ كانتْ تُسقَى بالحجازِ نضحًا من الآبارِ، فتكثرُ مشقَّتُه، فأُخذتِ المفاعلةُ منه. (وهي) شرعًا: (دفعُ شجرٍ) مغروسٍ معلومٍ للمالكِ والعاملِ، برؤيةٍ أو وصفٍ (١). فلو ساقَاه على بستانٍ غيرِ معيَّنٍ ولا موصوفٍ، أو على أحدِ هذين الحائطينِ، لم يصحَّ؛ لأنَّها معاوضةٌ يختلفُ الغرضُ فيها باختلافِ الأعيانِ، فلمْ تجزْ على غيرِ معلومٍ، كالبيعِ (لمَن يقومُ بمصالحِه) أي: مصالحِ الشجرِ من سقيٍ وغيرِه (بجزءٍ من ثمرهِ): الشجرِ الذي وقعَ عليه المُسَاقاةُ (بشرطٍ: كونِ الشجرِ معلومًا) للمالكِ والعاملِ برؤيةٍ أو وصفٍ (و) بشرطِ: (أنْ يكونَ) الشجرُ (له ثمرٌ يُؤكَلُ) وإنْ لمْ يكنْ نخلاً، ولا كرْمًا؛ لحديثِ ابنِ عمرَ قالَ: عاملَ النبيُّ ﷺ أهلَ خيبرَ بشطرِ ما يخرجُ منها مِن ثمرٍ، أو زرعٍ. متفقٌ عليه (٢). وعُلِمَ منه: أنَّه لا يصحُ على قطنٍ، ومَقَاثي، وما لا ساقَ له، وعلى ما لا ثمرَ له

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) في الأصل: "أوصف" (٢) أخرجه البخاري (٢٣٢٨)، ومسلم (١٥٥١).

Reading tools

Cite this page

Shamela
«شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي» (٢/ ٤٢٣)
Short
عبد الله المقدسي، شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج ٢، ص ٤٢٣.
Full
عبد الله المقدسي (ت ١٠٩١هـ). شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي. ١٠٩١هـ، ج ٢، ص ٤٢٣.

Go to a printed page