شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي
Text
بَابُ حَدِّ المُسْكِرِ
مَنْ شَرِبَ مُسْكِرًا مَائعًا، أوْ اسْتَعَطَ بِهِ، أو احْتَقَنَ بِهِ، أو أكَلَ عَجِينًا مَلْتُوتًا بِهِ، ولَو لَمْ يَسْكَرْ، حُدَّ ثَمانِينَ إنْ كَانَ حُرًّا،
(بَابُ حَدِّ المُسكِر)
السُّكرُ: اختِلاطُ العَقلِ. قال الجوهريُّ: السَّكرَانُ خِلافُ الصَّاحِي، والجَمعُ: سَكْرَى، وسُكَارَى، بضمِّ السينِ وفَتحِها. وهو محرَّمٌ بالإجماع (١).
(مَن شَرِبَ مُسكِرًا مائِعًا) سواءٌ كانَ مِن العِنَبِ، أو الشَّعيرِ، أو غَيرِهما؛ لحديث: "كُلُّ مُسكِرٍ خمرٌ (٢)، وكُلُّ خَمرٍ حَرامٌ". رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ (٣). وعن ابن عُمَرَ مَرفوعًا: "ما أسكَرَ كَثيرُه، فقَليلُهُ حَرامٌ". رواه أحمدُ، وابنُ ماجه (٤). والخَمرُ: ما خامَرَ العَقلَ.
(أو استَعَطَ بِه) أي: بمُسكِرٍ، (أو احتَقَنَ به (٥)، أو أكَلَ عَجينًا مَلتُوتًا بِه) أي: المُسكِرِ، لا إن خُبِزَ فأكلَه، (ولو (٦) لم يَسْكَر) الشَّارِبُ، (حُدَّ ثَمانِينَ إن كانَ حُرًّا) لما روى أبو هريرةَ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "مَن شَرِب الخَمرَ فاجلِدُوه". رواه
Editor's footnotes
(١) "كشاف القناع" (١٤/ ٩١).
(٢) في الأصل: "حَرامٌ".
(٣) أخرجه أحمد ٨/ ٤٤٥ (٤٨٣٠)، وأبو داود (٣٦٧٩) من حديث ابن عمر. وهو عندَ مسلم (٢٠٠٣) بهذا اللفظ.
(٤) أخرجه أحمد (٩/ ٤٦٤) (٥٦٤٨)، وابن ماجه (٣٣٩٢)، وصححه الألباني.
(٥) سقطت: "به" من الأصل.
(٦) في الأصل: "أو".