Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Prayer times
Maktabah
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
باب الهبة والعطية
تعريف الهبة لغة وذكر مرادفاته ومشتقاته
تعريف الهبة اصطلاحا وشرح هذا التعريف
تنعقد الهبة بإيجاب وقبول وبمعاطاة بفعل يقترن بما يدل عليها
تعريف العطية، وحكم هبة التلجئة وبيانها
أنواع الهبة ومتى تكون صدقة أو هدية أو غيرهما
متى تستحب الهبة بأنواعها ومتى تكره؟
الصدقة على القريب افضل من العتق كما ورد في السنة
متى تكون الهبة أفضل من الصدقة، وحكم وعاء الهدية
من أهدى ليهدي له أكثر فلا باس لغير النبي ﷺ -
يعتبر كونها من جائز التصرف وهي كبيع في تراخي قبول وتقدمه
لا تقتضي عوضا ولو مع عرف، ولو شرطه صارت بيعا
الحكم إن شرط فيها ثوابا مجهولا، وهل ترد بزيادتها؟
الحكم إن اختلفا في شرط عوض، أو اختلفا في كونه بيعا أو هبة
يصح أن يهب شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة أو يستثني ما في بطن
تلزم الهبة بقبضها بإذن واهب، لا قبلهما ولو في غير مكيل ونحوه
ما كان في بد منهب فيلزم بمجرد العقد ولا يحتاج لمدة ولا إذن
الإذن لا يتوقفعلى اللفظ بل المناولة والتخلية إذن
متى يحق للواهب الرجوع في إذن وهبة؟ ومتى يبطل إذنه؟
يقبض لطفل أبوه ويقول: وهبت ولدي وقبضته له بلا حاجة لقبول
حكم قبض الطفل والمجنون لأنفسهما ومن الذي يقبض لهما؟
إن كان الراهب الأب أو الوصي أو الحاكم فهل يتولى طرفي العقد؟ وما الحكم إن كان الأب غير مأمون أو مجنونا أو لم يكن وصي؟
لو اتخذ الأب أو الأم دعوة ختان فلمن تكون الهدايا المحمولة؟
خادم الفقراء الذي يطوف لهم في الأسواق هل يختص بما يحصله؟
ما يتصدق على شيخ زاوية هل يختص به؟ وهل يفضل في القسم؟
حكم الهبة من الصبي والسفيه والعبد وحكم قبوله الهبة والهدية
إن مات واهب قبل إقباض ورجوع نام وارثه مقامه في إذنه ورجوع تبطل الهبة بموت منهب قبل القبض
الحكم لو وهب إنسان لغائب هبة وأنفذها الواهب مع رسول الموهوب له أو وكيله أو مع رسول نفسه ثم مات أحدهما قبل وصولها
هل للرسول حمل هبة ونحوها بعد موت الواهب إلى الموهوب له؟
الحكم إن مات المتهب أو الواهب قبل القبول أو تفاسخا
فصل إن أبرأ غريم غريمه من دينه أو وهبه له أو أحله منه أو أسقطه عنه أو تركه أو ملكه له أو تصدق به عليه أو عفا عنه صح وبرئت ذمته
يصح الإبراء ولو كان المبرأ منه مجهولا لهما أو لأحدهما أو لم يقبله المدين أو رده أو كان قبل حلول الدين
الحكم إن أبرأه معتقدة أنه لا شيء له عليه
حكم الإبراء من درهم إلى ألف والإبراء من الدين قبل وجوبه
من صور الإبراء من المجهول وحكمه
لا تصح هبة الدين الغير من هو في ذمته وتصح هبة المشاع
إن وهب أو تصدق ونحوه بأرض احتاج أن يحدها كلها
ما يعتبر لقبض المشاع إن كان منقولا
حكم هبة مصحف وما يصح بيعه والكلب والنجاسة والمجهول
لا يصح هبة دهن سمسم وزيت زيتون قبل عصرهما
الحكم إن قال خذ من هذا الكيس أو من هذه الدراهم ما شئت
حكم هبة المعدوم وما لا يقدر على تسليمه وتعليقها على شرط مستقبل كالموت وغيره وشرط ما ينافي مقتضى الهبة
لا يصح توقيت الهبة إلا العمري والرقبي ومعناهما
تكون للمعمر ولورثته بعده إن وجدوا كتصريحه وإلا فلبيت المال
حكم العمري إذا أضافها إلى عمر غيره وحكم وطء الجارية المعمرة
الحكم إن شرط رجوعها بلفظ الإرقاب أو غيره إلى المعمر أو إليه أو إلى غيره أو إلى ورثته أو قال هي لآخرنا موتا
لا يصح إعمار المنفعة ولا إرقابها ويصح إعمار منقول وإرقابه
فصل في التعديل بين الورثة في الهبة
يجب التعديل بين من يرث بقرابة من ولد وغيره في عطيتهم
لا يجب التعديل في شيء تافه، والتعديل يكون بقدر إرثهم
من زوج بعض أولاده هل يعطي البقية مثلهم
حكم التعديل في النفقة والكسوة وغيرها
لا يجب على المسلم التسوية بين أولاده الذميين
حكم تخصيص بعض الورثة بإذن البقية، والحكم إن فعل بلا إذنهم
لو زوج أحد ابنيه في صحته وأدى عنه الصداق ثم مرض فإنه يعطي ابنه الآخر كالأول، ولا يحسب من الثلث لأنه تدارك للواجب
الحكم إن مات المخصص قبل التسوية والمراد بالتسوية هنا
بمن يختص الرجوع؟ وحكم الشهادة على التخصيص والتفضيل
حكم الشهادة على العقد المختلف فيه الفاسد عند الشاهد
حكم تفضيل وتخصيص من كان في حاجة أو زمانة أو عمي ونحوه
حكم قسم الإنسان ماله بين وراثه والحكم إن حدث له وارث بعد
إن وقف ثلثه في مرضه على بعض وراثه أو وصي بوقفه عليهم جاز
يجري الوقف على بعض ورثته مجرى الوصية
لا يصح وقف مريضعلى اجنبي أو وارث بزيادة على الثلث
لا يجوز لواهب ولا يصح أن يرجع في هبته ولو صدقه و نحوه
لا يجوز الرجوع في الهبة ونحوه بعد لزومها إلا الأب الأقرب
للأب حق الرجوع في هبته ولو اسقط حقه من الرجوع
لو ادعي اثنان مولودا فروهباه أو احدهما شيئا فهل له الرجوع؟
يشترط لرجوع الأب وجوازه في هبة ابنه ثلاثة شروط
أحدها: أن تكون الهبة عينا باقية في ملك الابن
الشرط الثاني: أن تكون العين باقية في تصرف الولد
إن استولد الابن الأمة أو كان وهبها له للاستعفاف أو رهن الابن العين أو أفلس وحجر عليه فهل يرجع الأب؟ وما الحكم إن زال المانع؟
كل تصرف لا يمنع الابن التصرف في الرقبة لا يمنع الأب الرجوع
الحكم إن رجع الأب في العين وكان التصرف لازما أو جائزا
إن وهب الولد لولده لم يملك الأول الرجوع إلا أن يرجع الثاني
الشرط الثالث: ألا تزيد العين زيادة متصلة تزيد في قيمتها
الحكم إن اختلف الأب وولده في حدوث زيادة أو عدمها
الزيادة المنفصلة لا تمنع الرجوع وهي للولد، إلا إن كانت ولد أمة
الحكم إن وهبه حاملا فولدت عنده أو حائط ثم رجع فيها حاملا
إن وهبه نخلا فحملت فقبل التأبير زيادة متصلة وبعده منفصلة
إن تلف بعض العين أو نقصت قيمتها أو ابن العبد أو ارتد الولد لم يمنع الرجوع ولا ضمان على الابن فيما تلف منها ولو بفعله
إن جنى العبد جناية يتعلق ارشها برقبته أو كانت الجناية على العبد فهل للأب الرجوع؟ وعلى من الأرش؟
بيان صفة رجوع الأب وهل يشترط علم الولد وحكم حاكم؟
تصرفه فيه ووطؤه للجارية بعد الإقباضلا يكون رجوعا إلا بالقول
إن سأل زوج زوجته هبة مهرها أو هددها بالطلاق إن لم تبرئه فوهبته أو أبرأته ثم ضرها بطلاق فلها الرجوع لا إن تبرعت به من غير مسألة
فصل: لأب فقط إن كان حرا أن يتملك من مال ولده ما شاء مطلقا
الأم والجد وغيرهما ليسو كالأب والأب يتملك بشروط سنة
أحدها: أن يكون فاضلا عن حاجة الولد لئلا يضره
الشرط الثاني: أن لا يعطيه لولد آخر
الشرط الثالث: أن لا يكون في مرض موت أحدهما
الشرط الرابع: أن لا يكون الأب كافرا والابن مسلما
هل للأب المسلم أن يأخذ من مال ولده الكافر شيئا؟
الشرط الخامس: أن يكون ما يتملكه عينا موجودة
الشرط السادس: أن يكون تملكه بالقبض مع قول أو نية
لا يصح تصرف الأب في مال الولد قبل القبض ولو عتقا
لا يملك أب إبراء نفسه ولا إبراء غريم ولده ولا تملكه ما في ذمة نفسه ولا ما في ذمة غريم ولده ولا قبضه منهما لأن الولد لم يملكه
لو أقر أب بقبض دين ولده رجع الولد على غريمه وهو على الأب
لو أخذ من ماله شيئا ثم انفسخ سبب استحقاته فهل يرجع عليه؟
الحكم إن وطيء جارية ولده فأحبلها
إن وطيء الابن أمة أحد أبويه لم تصر أم ولد وولده قن ويحد
ليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين قرض ولا ثمن مبيع ولا قيمة متلف ولا أرش جناية ولا ما انتفع به من ماله
ليس له أن يحيل عليه بدينه ولا بغيره إلا بنفقته الواجبة وله مطالبته بعين مال له في يده ويجري الربا بينهما ويثبت له في ذمته الدين ونحوه
هل يملك إحضاره في مجلس الحكم؟ وهل يحبسه فيما ثبت عليه؟
إن وجد عين ماله الذي أقرضه أو باعه ونحوه بعد موته فهل يأخذه؟
هل يسقط دينه الذي عليه بموته فيؤخذ من تركته؟
هل يسقط آرش جناينه وكذلك دين الضمان؟
الحكم إن قضى الأب الدين الذي عليه لولده في مرضه أو وصي به؟
الولد الولد مطالبة جده بما في ذمته وللأم المطالبة بدين ولدها
لا اعتراض للأب على تصرف الولد في مال نفسه
الهدية تذهب الحقد وتجلب المحبة ولا ترد وإن قلت كالطيب
ما يسن فعله وقوله لمن أهديت إليه هدية
أي الجيران يقدم في الهدية؟ وما حكم رد الهدية؟
فصل في عطية المريض وما يلحق به
عطية المريض في غير مرض الموت ولو مخوفا أو لا كصحيح
أمثلة للمرض غير المخوف وللمخوف
حكم عطاياه في مرض الموت المخوف
حكم عطيته في المرض المخوف لأجنبي بزيادة على الثلث
حكم المكاتبة في مرض الموت المخوف إن زادت على الثلث
الحكم لو وصى فيه بكتابة بمحاباة، والحكم إن أطلقها
حكم العتق في مرضى الموت ومن أين يخرج؟
حكم تزوج الأمة المعتقة في مرض الموت وحكم هبتها ثم وطئها
حكم الاستيلاد في المرض المخوف وإقرار المريض به حكم من وهب في الصحة وأقبض في المرض وعطايا من به أمراض ممتدة والهرم إن صار صاحب فراش ومن كان بين الصفين
حكم عطايا من كان في لجة البحر عند هيجانه أو قدم ليقتل أو أسر عند من عادتهم قتله أو حامل عند مخاض أو من جرح جرحا موحيا
حكم من ذبح أو أبينت حشوته وهي أمعاؤه أو لا
الحكم إن علق صحيح عتق عبد فوجد شرطه في مرضه
الحكم إن اختلف الورثة وصاحب العطية هل أعطيها في الصحة أو المرض أو هل المرض مخوف أم لا
الحكم إن أعطى في رأس الشهر واختلفا في مرض المعطي فيه
الحكم إن عجز الثلث عن التبرعات المنجزة وكان فيها عتق أو لا
الحكم إن قال المريض إن أعتقت سعدا فسعيد حر
الحكم إن قال: إن أعتقت سعدا فسعيد وعمرو حران ونحو ذلك
الحكم إن قال إن تزوجت فعبدي حر فتزوج في مرضه بأكثر من المثل
حكم اجتماع عطية ووصية إن ضاق الثلث عنهما ولم تجزهما الورثة
الحكم إن قضي المريض بعض غرمائه دون غيرهم
حكم ما لزمه من حق في مرضه وهل يبطل تبرعه بإقراره بعده بدين؟
لو حابي المريض وارثه فهل تبطل تصرفاته أو تصح؟
هل للمشتري الفسخ في هذه الحالة؟ وهل للشفيع أخذه بالشفعة؟
الحكم لو باع المريض أجنبيا وحاباه وللأجنبي شفيع وارث
يعتبر الثلث عند الموت لأن العطية معتبرة بالوصية
إن أعتق مريض عبدا لا يملك غيره ثم ملك مالا نخرج من ثلثه تبينا أنه عتق كله وإن صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء
صل الأمور التي يتفق فيها حكم العطية وحكم الوصية
تفارق العطية في المرض الوصية في أربعة أشياء
أحدها: أنه يبدا بالأول فالأول منها بخلاف الوصية
الثاني: أنه لا يصح الرجوع في العطية بعد القبض بخلاف الوصية
الثالث: أنه يعتبر قبوله للعطية عند وجودها بخلاف الوصية
الرابع: أن الملك يثبت في العطية من حينها ويكون مراعي
إن خرجت من ثلثه عند موته تبينا أنه كان ثابتا من حينه وصورة ذلك في عتق العبد أو هبته في مرضه ثم كسبه ثم مرت سيده ?
الحكم إن أعتق جارية ثم وطئها ومهر مثلها نصف قيمتها
الحكم إن وهبها لمريض آخر لا مال له فوهبها للأول وماتا
لو باع قفيزا لا يملك غيره يساوي ثلاثين بقفيز من جنه يساوي عشرة فيحتاج إلى تصحيح البيع في جزء منه مع التخلص من الربا
الحكم إن لم يفض إلى ربا أو أفضى إلى إقالة بزيادة أو ربا فضل
الحكم إن أصدق امرأة كل ماله وصدانها اقل فمانت قبله ثم مات ?
الحكم إن مات قبلها أو وهبها كل ماله فماتت قبله
للمريض لبس الناعم وأكل الطيب لحاجة لا لتفويت الورثة فيمنع
فصل لو ملك ابن عمه فأقر في مرضه أنه أعتقه في صحته أو ملك من يعتق عليه بهبة أو وصية عتق من رأس ماله وورث
لو اشترى ابنه بخمسمائة وهو يساوي ألفا فالمحاباة من رأس ماله
الحكم إن اشتري من يعني علي وارثه أو دبر ابن عمه
الحكم إن قال أنت حر آخر حياتي أو اشترى من يعتق عليه ممن يرث أو أعتق ابن عمه في مرضه
الحكم لو اشترى أباه بكل ماله وترك ابنا
الحكم إن أعتق أمته وتزوجها في مرضه أو أعتقها وقيمتها مائة ثم تزوجها وأصدقها مائتين لا مال له سواهما ثم مات
الحكم لو أعتقها وأصدق المائتين أجنبية وهما مهر مثلها ومات
الحكم إن تبرع بثلث ماله ثم اشترى أباه من الثلثين
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books