كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
(لا إن تبرَّعت به) أي: بمهرها (من غير مسألة) الزوج (١)، فلا رجوع لها نصًّا (٢)، واحتج (٣) في رواية أحمد بن إبراهيم الكوفي بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا﴾ (٤).
فصل
(ولأب فقط - إن كان) الأب (حرًّا - أن يتملَّكَ من مال ولده ما شاء) قال في "الاختيارات" (٥): ما لم يتعلَّق به حق كالرهن والفَلَس. وإن تعلَّق به رغبة كالمداينة والمناكحة، وقلنا: يجوز (٦) الرجوع في الهبة؛ ففي التملك نظر (مع حاجة الأب) إلى تملك مال ولده (و) مع (عدمها، في صِغَر الولد وكبره، وسُخطه ورضاه، وبعلمه وبغيره) لما روى سعيد والترمذي وحَسَّنه، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "إنَّ أطيبَ ما أكلْتُم مِن كسبِكم، وإنَّ أولادكم من كسبِكم" (٧)، وروى الطبراني في