Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل أنواع الهبة ومتى تكون صدقة أو هدية أو غيرهما

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٠/ ١١٨

(بجَهاز إلى) بيت (زوجها (١) تمليك (٢)) لها (وتقدم) ذلك (أول البيع (٣).

والعطية: تمليكُ عينٍ) مالية موجودة، مقدورٍ على تسليمها، معلومةٍ، أو مجهولةٍ تعذَّر عِلمها (في الحياة بلا عِوض) ومحترز هذه القيود معلومٌ مما سبق.

فالعَطِية على هذا مصدر، وليس عند أهل اللُّغة كذلك فيما علمت؛ قاله الحارثي، قال: بل نفسُ الشيء المُعطى، والجمع عطايا وأعطِية، وجمعوا أعطية على أعطِيَات. وأما المصدر فالإعطاء، والاسم العطاء، ويُقال - أيضًا - على الشيء المُعطى.

(وهبة التلجِئَة باطلة، بحيث توهب في الظاهر، وتُقبض مع اتِّفاق الواهِبِ والموهوب له على أنه ينزِعُه منه إذا شاءَ، ونحو ذلك من الحِيل التي تُجعل طَريقًا إلى مَنْع الوارث أو الغريم حقوقَهم) لأن الوسائل لها حكم المقاصد.

(وأنواع الهِبة: صَدَقةٌ، وهديَّة، ونِحْلة - وهي العطية - ومعانيها متقاربة) وكلها تمليك في الحياة بلا عوض؛ قاله في "المغني" (تجري فيها أحكامُها) أي: أحكام كل واحدة من هذه المذكورات تجري في البقية.

(فإن قصد بإعطائه ثوابَ الآخرة فقط، فَصَدَقة، وإن قصد) بإعطائه (إكرامًا وتودُّدًا ومكافأة) والواو بمعنى "أو"، كما في "المنتهى" (فهدية،