Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل حكم قبض الطفل والمجنون لأنفسهما ومن الذي يقبض لهما؟

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٠/ ١٢٥

المتَّهَب هنا هي نفس يد الواهب، فلا يؤمن أن يدعيه في ثاني الحال، أو يدعيه الورثة تركة، فيذهب على الطفل (ولا يحتاج) أب وهب طفله (إلى قَبول) للاستغناء عنه بقرائن الأحوال.

(ولا يصحُّ قبض طفل) أي: غير بالغ (ولو) كان غير البالغ (مميزًا، ولا قبض مجنون لأنفسهما، ولا قَبولهما) الهبة؛ لانتفاء أهلية التصرُّف (بل) يقبل ويقبض لهما (وليهما) لأنه المتصرّف عليهما، فالأب (الأمين) أي: العدل، ولو ظاهرًا (يقوم مقامهما) في ذلك (ثم) عند عدمه (١) (وصيٌّ، ثم حاكمٌ أمينٌ كذلك، أو من يقيمونه مقامهم، وعند عدمهم) أي: الأولياء (يقبض له من يليه، من أمٍّ وقريب وغيرهما؛ نصًّا (٢)) قال ابن الحكم: سئل أحمد (٣): يعطى من الزكاة الصبي؟ قال: نعم، يعطي أباه، أو من يقوم بشأنه. وروى المرُّوذي - أيضًا - نحوه (٤). قال الحارثي: وهو الصحيح؛ لأنه جلب منفعة ومحل حاجة (وتقدم آخر باب ذِكْر أهل الزكاة (٥).

لكن يصح منهما) أي: الصغير والمجنون (قبض المأكول الذي يُدفع مثله للصغير) لحديث أبي هريرة: "كان النَّاسُ إذا رأوا أولَ الثمار