Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل لا يجوز لواهب ولا يصح أن يرجع في هبته ولو صدقه و نحوه

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٠/ ١٤٩

ولا يصير ملكًا للورثة، أي: ملكًا طلقًا، واحتج (١) في رواية أحمد بن الحسن بحديث عمر ﵁ حيث قال: "هذا ما أوصى به عبد الله عمرُ أميرُ المؤمنينَ، إن حَدَث به حَدَث أنَّ ثَمَغًا صدقَةٌ، والعبدُ الذي فيه، والسَّهْم الذي بخيبر، ورقيقه الذي فيه، والمائة وَسْقٍ الذي أطْعَمَني محمدٌ ﷺ تَلِيه حَفصةُ ما عاشَتْ، ثم يليهِ ذو الرَّأي مِنْ أهْلِهِ، لا يُباع ولا يُشْترى، تُنْفِقُهُ حيثُ تَرى من السَّائلِ والمحرومِ وذوي القُرْبَى، ولا حرجَ على منْ وليهُ إنْ أكلَ أو اشترى رقيقًا" رواه أبو داود (٢) بنحو من هذا.

(و

يجري) الوقفُ على بعض ورثته (مجرى الوصية)

في أنه ينفذ إن خرج من الثلث، كالوصية به، لا في توقفه على الإجازة، كما تقدم (٣).

(ولا يصحُّ وقفُ مريض) مرض الموت المخوف (على أجنبي) بزيادة على الثلث (أو) على (وارث بزيادة على الثلث) أي: ثلث ماله، كالعطية في المرض، والوصية. قال في "التنقيح": ولو حيلة، كـ: على نفسه، ثم عليه. انتهى؛ لأن الحيل غير جائزة إذا كانت وسيلة لمُحرَّم.

(ولا يجوز لواهب، ولا يصحُّ أن يرجع في هبته، ولو صدقةً وهديةً ونِحلةً، أو نُقوطًا (٤) و (٥) حَمولةً في عُرس ونحوه) لقوله ﷺ: "العائدُ في هِبته كالكلب يقيء، ثم يعودُ في قَيئهِ" متفق عليه (٦) وفي رواية