Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل لو زوج أحد ابنيه في صحته وأدى عنه الصداق ثم مرض فإنه يعطي ابنه الآخر كالأول، ولا يحسب من الثلث لأنه تدارك للواجب

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٠/ ١٤٥

إبراهيم: كانوا يستحبُّون التسوية بينهم حتى في القُبَل. قال في "الفروع": فدخل فيه نظر وقف.

(قال الشيخ (١): لا يجب على المسلم التسوية بين أولاده [من أهل] (٢) الذِّمة) أي: الذميين (انتهى) وكلام غيره لا يخالفه؛ لأنهم غير وارثين منه.

(وله) أي: لمن ذكر من الأب، والأم، وغيرهما (التخصيص) لبعض أقاربه الذين يرثونه (بإذن الباقي) منهم؛ لأن العلة في تحريم التخصيص كونه يورث العداوة وقطيعة الرحم، وهي منتفية مع الإذن (فإن خصَّ بعضَهم) بالعطية (أو فَضَّله) في الإعطاء (بلا إذن) الباقي (أَثِم) لما تقدَّم (وعليه الرجوع) فيما خص أو فضل به، حيث أمكن (أو إعطاء الآخر، ولو في مرض الموت) المخوف (حتى يستووا) بمن خَصَّه. أو فضَّله، قال في "الاختيارات" (١): وينبغي أن يكون على الفور.

(كما لو زوّج أحدَ ابنيه في صحته، وأدَّى عنه الصَّداق، ثم مرض الأب) مرض الموت المخوف (فإنه يعطي ابنه الآخر كما أعطى الأول) ليحصل التعديل بينهما، ولا يمكن الرجوع هنا؛ لأن الزوجة ملكت الصداق بالعقد.

(ولا يُحسب) ما يعطيه الأب لابنه الثاني (من الثلث) مع أنه عطية في مرض الموت (لأنه تدارك للواجب (٣)، أشبه قضاء الدَّين) ويجوز للأب