Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل إن وهب أو تصدق ونحوه بأرض احتاج أن يحدها كلها

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٠/ ١٣٤

(وإن وهب) أرضًا (أو تصدَّق) بأرضٍ (أو وَقَفَ) أرضًا (أو وصَّى بأرض) يعني بجزء منها (أو باعها، احتاج أن يحدَّها كلها) بأن يقول: كذا سهمًا من كذا سهمًا؛ لقوله في رواية صالح (١)، وسأله عن رجل بينه وبين قوم بيت مُشاع غير مقسوم، فتصدَّق أحدُهم على بعضهم بحصته مُشاعًا غير مقسوم، هل يجوز ذلك؟ قال: إذا كان سهم من كذا، وكذا سهمًا، فهو جائز، فإن قال: ثلثها، أو نحوه، صح. قال في رواية أبي داود (٢):