القول الأول: وهو قول ابن عقيل أنه الزكاة المفروضة وهو المروي عن ابن عباس وأنس ﵄ (١)، والحسن، وطاووس، وقتادة، وعطاء، وابن جريج (٢). وقالوا: إنها مجملة المقدار في القرآن فبينها النبي ﷺ في سنته بالتفصيل، ورجحه الواحدي (٣) وابن العربي (٤).
القول الثاني: أنه حق غير الزكاة، يكون يوم الحصاد وعند الصرام، وهو إطعام من حضر من الفقراء، والإيتاء لمن غبر، قاله مجاهد، وهو مذهب ابن عمر، وأبي العالية (٥)، والنخعي، وسعيد بن جبير، وابن أبي نجيح (٦)، ومحمد بن كعب (٧).