Printed page ٥٢٥
وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الذَّهَبِيُّ (١) وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الِاسْتِقْرَاءِ التَّامِّ فِي نَقْدِ الرِّجَالِ (٢): "لَمْ يَجْتَمِعِ اثْنَانِ (أَيْ: مِنْ طَبَقَةٍ وَاحِدَةٍ) (٣) مِنْ عُلَمَاءِ هَذَا الشَّأْنِ قَطُّ عَلَى تَوْثِيقِ ضَعِيفٍ، وَلَا عَلَى تَضْعِيفِ ثِقَةٍ" (٤) انْتَهَى (٥).
وَلِهَذَا كَانَ مَذْهَبُ النَّسَّائِيِّ أَلَّا يُتْرَكَ حَدِيثُ الرَّجُلِ حَتَّى يَجْتَمِعَ الْجَمِيعُ عَلَى تَرْكِهِ.
بِمَعْنَى أَنَّ كُلَّ طَبَقَةٍ مِنْ نُقَّادِ الرِّجَالِ لَا تَخْلُو مِنْ مُتَشَدِّدٍ وَمُتَوَسِّطٍ.
فَمِنَ الْأُولَى (٦): شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ، وَشُعْبَةُ أَشَدُّهُمَا.