مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
Printed page ١/ ٩٤
وقال بعضُ الظاهريةِ: يجوزُ إذا غسَلتْ فرجَها؛ لقولِه: ﴿فإذا تطهرن﴾ أي: غسَلْنَ فُروجَهن. وليس بشيءٍ، فإن التطهُّرَ هو الاغتسالُ.
وأبو حنيفةَ يقولُ: إذا اغتسَلتْ، أو مضى عليها وقتُ صلاةٍ، أو انقطعَ الدمُ لأكثره، وأكثرُه عندَه عشَرةُ أيامٍ (١)، وقولُ الجمهورِ أصحُّ (٢).