ي لُبْسِ الحريرِ من حِكَّةٍ (١)، ونهى عن التداوي بالخمرِ، وقال: «إنها داءٌ، وليستْ بدواءٍ» (٢)، ونهى عن الدواءِ الخبيثِ (٣)، وعن قتلِ الضِّفْدعِ لأجلِ التداوي بها، وقال: «نَقيقُها تسبيحٌ» (٤)، وقال: «إنَّ اللهَ تعالى لم يجعَلْ شفاءَ أمتي فيما حرَّمَ عليها» (٥).
واستُدلَّ على طهارةِ أبوالِ الإبلِ لإذنِه للعُرَنيِّينَ بشربِها (٦)، فليستْ منَ الخبائثِ المحرَّمةِ النجِسةِ؛ لنَهْيِه عن التداوي بمثلِ ذلك، ولم يأمرْ بغَسْلِ أفواهِهم منها، وإن كان القائلونَ بطهارةِ أبوالِها تنازعوا في جوازِ شربِها لغيرِ ضرورةٍ، وفيه روايتانِ منصوصتانِ، فذلك لما فيها منَ