Printed page ٢/ ٢٢
والروايةُ الأخرى: يجوزُ إذا كان المفردُ أكثرَ.
وجوَّزه أبو حنيفةَ.
فبيعُ النُّقْرةِ بالنُّقْرةِ المَغشوشتين؛ الغشٌّ تبعٌ، والنُّقْرةِ بالسَّوداءِ (١) إذا لم يقصِدْ بيعَ فِضَّةٍ بفضَّةٍ متفاضلًا؛ يُخَرَّجُ على النِّزاع المشهورِ في مُدِّ عَجْوةٍ (٢).