الدماءِ والأموالِ؛ بل أجرُ المسلمِينَ على اللهِ، ولو أسلمَ وبيدِه مالٌ للمسلمِينَ؛ كان مِلْكًا له عندَ الجمهورِ (١)، وهو الذي مضَتْ به السُّنَّةُ (٢)، وفي الحديثِ: «الإسلامُ يهدِمُ ما كان قَبْلَه، والتوبةُ تهدِمُ ما كان قبلَها» (٣).
فالمأمورُ المنهيُّ إن كانَ مُستحِلًّا لأذى الآمِرِ؛ كالرافضيِّ وغيرِه، يسُبُّ الصحابةَ، أو يُكفِّرُهم؛ فإذا تاب من هذا الاعتقادِ، وصار يُحِبُّهم؛ لم يَبْقَ لهم عليه حقٌّ؛ بل دخَل حقُّهم في حقِّ اللهِ، ولهذا كان أصَحُّ قولَيِ العلماءِ: أن أهلَ البغيِ لا يضمَنونَ ما أتلَفُوه على أهلِ العدلِ، وكذلك المرتدُّ.