مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
Printed page ١/ ٣٤٢
سلَّموا عليه (١)، فإذا دعَوُا الله استَقْبلوا القِبلةَ، ودَعَوُا اللهَ وحدَه لا شريكَ له، كما يَدْعونَه في سائرِ البقاعِ.
وقد نهى عن إتيانِ قبرِه، واتخاذِه مسجدًا في أحاديثَ كثيرةٍ (٢).
ولهذا قال العلماءُ: إنه لا يجوزُ بناءُ المساجدِ على القُبورِ.
ولا يجوزُ أن يُنذَرَ للقبرِ، ولا للمجاورينَ عندَه شيءٌ من الأشياءِ، لا دراهمٌ، ولا زيتٌ، ولا شمعٌ، ولا حيوانٌ، ولا غيرَ ذلك.
ولم يقُلْ أحدٌ من أئمةِ المسلمِينَ: إن الصَّلاة عندَ القبورِ، أو في مشاهدِ القبور مستحبةٌ، أو فيها فضيلةٌ، ولا أن الدعاءَ والصَّلاةَ أفضلُ عندَ القبورِ من غيرِها، بل اتَّفَقوا كلُّهم أن الصَّلاةَ في المساجدِ والبيوتِ أفضلُ من الصَّلاةِ عندَ قبورِ الأنبياءِ والصالحينَ، وقد شرَع اللهُ الصَّلاةَ