Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [١٩٩] مسألة: القضاء بالشهادة ويمين المدعي جائز عندنا في الأموال، وما يقصد منه المال

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ٦٣٥

وأبان بن عثمان (١)، وقبيصة بن ذؤيب (٢)، وهذا دليل اشتهار هذه الأخبار واستفاضتها، وإجماع الصحابة على العمل بها، ثم كل هذه أخبار عن فعلة واحدة، وقضية واحدة لا يمكن ادعاء العموم فيها، وإنما تحمل على موضع واحد، فكان أولى المواضع بالحمل عليه ما فسره الراوي، وهو أنه روي في حديث عمرو بن دينار (٣)، عن ابن عباس -[﵄]- «أن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد» (٤)، قال عمرو: ذلك في الأموال، ولأن الأموال تتسع