Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [١٤٨] مسألة: لا يقتل المسلم بالكافر

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ٤٠٧

[٢٢] كتاب الجراح

[١٤٨] مسألة: لا يقتل المسلم بالكافر

عندنا بحال (١).

وقال أبو حنيفة ﵀: يقتل بالذمي، ولا يقتل بالمستأمن، وهو المعاهد (٢).

وضابط المذهب عندنا: أن كل شخصين تكافأت دماؤهما، وتساوت حرمتهما جرى القصاص بينهما، وإذا لم يتكافأ الدمان لم يجر القصاص بينهما.

وضابط تكافؤ الدماء، [وتساوي الحرمة: أن يحد كل واحد منهما بقذف صاحبه، فوجوب الحد بالقذف دلالة على تساوي الحرمة] (٣)، وتساوي الحرمة دليل على تكامل الدماء.

وضابط مذهب الخصم: أن القصاص يجب بقتل كل محقون الدم على التأبيد إذا قتل عمدا (٤).