نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام
Printed page ٢٤٠
[١٧] كتاب النكاح
[١٠١] مسألة: الاشتغال بنوافل العبادات أولى من الاشتغال بالنكاح عندنا في حق من لم تتق نفسه إلى النكاح
(١).
وقال أبو حنيفة ﵀: الاشتغال بالنكاح أولى، إلا إذا أعوز أهبة النكاح (٢).
ومأخذ النظر: أن النكاح بأصل وضعه ليس بعبادة عندنا، بل هو مباح، كأكل الطيب، ولبس الناعم، وسائر ما سبيله الشهوة (٣)، ويدل عليه أمران:
* أحدهما: أنه يصح من الكافر إجماعا، والكافر ليس [أهلا] (٤) للعبادة.
* الثاني: أنه لا يشترط في صحته نية التقرب، وهي من خواص العبادة، فإذا ثبت أنه ليس بعبادة وجب [ألا] (٥) يقدم على العبادة كسائر المباحات.