Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [١٠١] مسألة: الاشتغال بنوافل العبادات أولى من الاشتغال بالنكاح عندنا في حق من لم تتق نفسه إلى النكاح

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ٢٤٠

[١٧] كتاب النكاح

[١٠١] مسألة: الاشتغال بنوافل العبادات أولى من الاشتغال بالنكاح عندنا في حق من لم تتق نفسه إلى النكاح

(١).

وقال أبو حنيفة ﵀: الاشتغال بالنكاح أولى، إلا إذا أعوز أهبة النكاح (٢).

ومأخذ النظر: أن النكاح بأصل وضعه ليس بعبادة عندنا، بل هو مباح، كأكل الطيب، ولبس الناعم، وسائر ما سبيله الشهوة (٣)، ويدل عليه أمران:

* أحدهما: أنه يصح من الكافر إجماعا، والكافر ليس [أهلا] (٤) للعبادة.

* الثاني: أنه لا يشترط في صحته نية التقرب، وهي من خواص العبادة، فإذا ثبت أنه ليس بعبادة وجب [ألا] (٥) يقدم على العبادة كسائر المباحات.