Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [٢٠١] مسألة: لا يعتق بالقرابة غير الوالدين والمولودين

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ٦٤٤

[٣١] مسائل العتق

[٢٠١] * مسألة: لا يعتق بالقرابة غير الوالدين والمولودين

عندنا، وهم: الآباء، والأمهات، والأجداد، والجدات، والأولاد، وأولاد الأولاد، قريبا كان أو بعيدا، وارثا أو غير وارث، يقع عليه اسم الولد حقيقة أو مجازا، فإنه إذا ملكه عتق عليه (١).

وقال أبو حنيفة ﵀: كل من كان [ذا] (٢) رحم محرم بالنسب فإنه يعتق بالملك، فيدخل في هذا الإخوة والأخوات وأولادهم، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات، ويخرج منه: أولاد الأخوال، وأولاد الخالات، وأولاد الأعمام، وأولاد العمات (٣).

ومأخذ النظر فيها: الفرق والجمع، وذلك أن الذي يقتضيه القياس الكلي والأصل الجلي: ألا يعتق شخص على شخص بحال؛ لأن المقصود من الملك الاستمرار والدوام، واستثمار الفوائد واستنتاج المقاصد، والعتق يقطع ذلك، غير أن الشرع استثنى من هذا الأصل عتق الوالدين والمولودين،