Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [١٨] مسألة: إذا تلف نصاب الزكاة بعد حولان الحول وإمكان الأداء؛ لا تسقط الزكاة

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ٨٦

[٤] كتاب الزكاة

[١٨] مسألة: إذا تلف نصاب الزكاة بعد حولان الحول وإمكان الأداء؛ لا تسقط الزكاة

عندنا (١)، خلافا له (٢).

ولا خلاف أنه إذا تلف مال الزكاة ضمنه بإتلافه.

والمسألة أصولية، ولها ثلاثة مآخذ:

أحدها: أن الزكاة عند الشافعي تجب على الفور (٣)؛ تفريعا على أن الأمر المطلق مقتضاه البدار والفور، على ما قررناه في كتاب تخريج الفروع على الأصول (٤).