Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [١٩٦] مسألة: بينة [ذي] اليد مسموعة مقضي بها

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ٦١٤

[٣٠] مسائل الشهادات

[١٩٦] * مسألة: بينة [ذي] (١) اليد مسموعة مقضي بها

عندنا (٢)، خلافا لأبي حنيفة ﵀، فإنه قال: لا تسمع، وإنما تسمع بينة الخارج (٣).

وصورة المسألة: ما [إذا] (٤) ادعى عينا في يد إنسان، فأنكر ذو اليد، وأقام الخارج بينة، فعارضها ذو اليد ببينة.

فعندنا تسمع بينة [ذي] (٥) اليد كما تسمع بينة الخارج.

غير أن أصحابنا اختلفوا في حكم البينتين، مع الاتفاق على أن المدعى يقر في يده.

فمنهم من قال: تتعارض البينتان، وتتساقطان، ويبقى المدعى في يد من هو في يده، كأن لم تكن بينة.

ومنهم من قال: ترجح بينة ذي اليد باليد، ويبقى المدعى به في يد من