نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام
Printed page ٦١٤
[٣٠] مسائل الشهادات
[١٩٦] * مسألة: بينة [ذي] (١) اليد مسموعة مقضي بها
عندنا (٢)، خلافا لأبي حنيفة ﵀، فإنه قال: لا تسمع، وإنما تسمع بينة الخارج (٣).
وصورة المسألة: ما [إذا] (٤) ادعى عينا في يد إنسان، فأنكر ذو اليد، وأقام الخارج بينة، فعارضها ذو اليد ببينة.
فعندنا تسمع بينة [ذي] (٥) اليد كما تسمع بينة الخارج.
غير أن أصحابنا اختلفوا في حكم البينتين، مع الاتفاق على أن المدعى يقر في يده.
فمنهم من قال: تتعارض البينتان، وتتساقطان، ويبقى المدعى في يد من هو في يده، كأن لم تكن بينة.
ومنهم من قال: ترجح بينة ذي اليد باليد، ويبقى المدعى به في يد من