نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام شهاب الدين الزنجاني Earlier pages Printed page ٦١٣ وقد قال به مالك والثوري (١) والشافعي، ولو صح إجماع السلف لامتنع اختلاف الخلف (٢).* * * → Previous page Next page ←