نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام
Printed page ٦٠٦
وربما تمسكوا بما روي أن رجلا ادعى [نكاح] (١) امرأة عند علي ﵁، وأقام شاهدين، فقالت المرأة: والله ما تزوجني قط، فإن كان ولا بد فزوجني منه، فقال علي - كرم الله وجهه -: «شاهداك زوجاك» (٢)، دل أن القضاء بالبينة من حيث الظاهر ينفذ ظاهرا وباطنا.
* والجواب:
نقول: لم يصح الأثر، ولم ينقل في كتاب معتمد (٣)، وإن صح فهو معارض بأثر شريح، فإنه قال: «قضائي بهذا لا يحل لكم ما حرم الله عليكم» (٤).
* * *
[١٩٥] * مسألة: القضاء بالنكول باطل
عندنا (٥).
وقال أبو حنيفة ﵀: يصح في الأموال وتوابعها (٦).
واتفقنا على امتناعه في الحدود والدماء (٧).