Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [١٩٥] مسألة: القضاء بالنكول باطل

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ٦٠٦

وربما تمسكوا بما روي أن رجلا ادعى [نكاح] (١) امرأة عند علي ﵁، وأقام شاهدين، فقالت المرأة: والله ما تزوجني قط، فإن كان ولا بد فزوجني منه، فقال علي - كرم الله وجهه -: «شاهداك زوجاك» (٢)، دل أن القضاء بالبينة من حيث الظاهر ينفذ ظاهرا وباطنا.

* والجواب:

نقول: لم يصح الأثر، ولم ينقل في كتاب معتمد (٣)، وإن صح فهو معارض بأثر شريح، فإنه قال: «قضائي بهذا لا يحل لكم ما حرم الله عليكم» (٤).

* * *

[١٩٥] * مسألة: القضاء بالنكول باطل

عندنا (٥).

وقال أبو حنيفة ﵀: يصح في الأموال وتوابعها (٦).

واتفقنا على امتناعه في الحدود والدماء (٧).