نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام
Printed page ٥٤١
[٢٦] مسائل السير
[١٨٠] مسألة: الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين وأحرزوها بدار الحرب؛ لا يملكونها
عندنا (١)، خلافا لأبي حنيفة ﵀ (٢).
ولا خلاف أن رقاب المسلمين من الأحرار والمكاتبين [والمدبرين] (٣)، وأمهات الأولاد لا يملكونها (٤).
وللمسألة مأخذان:
أحدهما: أن الكفار مخاطبون عندنا بفروع الإسلام، وعندهم غير مخاطبين.
الثاني: أن عصمة الأموال والأنفس عندنا مستفادة من الإسلام، ولم تزل، وعندهم تستفاد من الإحراز بالدار، وقد زالت.
وعلى هذا بنى أبو حنيفة التسوية بين الذمي والمسلم في القصاص