Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [١٨٠] مسألة: الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين وأحرزوها بدار الحرب؛ لا يملكونها

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ٥٤١

[٢٦] مسائل السير

[١٨٠] مسألة: الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين وأحرزوها بدار الحرب؛ لا يملكونها

عندنا (١)، خلافا لأبي حنيفة ﵀ (٢).

ولا خلاف أن رقاب المسلمين من الأحرار والمكاتبين [والمدبرين] (٣)، وأمهات الأولاد لا يملكونها (٤).

وللمسألة مأخذان:

أحدهما: أن الكفار مخاطبون عندنا بفروع الإسلام، وعندهم غير مخاطبين.

الثاني: أن عصمة الأموال والأنفس عندنا مستفادة من الإسلام، ولم تزل، وعندهم تستفاد من الإحراز بالدار، وقد زالت.

وعلى هذا بنى أبو حنيفة التسوية بين الذمي والمسلم في القصاص