نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام
Printed page ٣٩٧
[٢١] [مسائل النفقات]
[١٤٥] مسألة: الإعسار (٢) بنفقة الزوجة يثبت لها خيار الفسخ على القول الصحيح
عندنا، فيرفع الأمر إلى الحاكم حتى يفسخ (٣).
وقال أبو حنيفة ﵀: لا يثبت لها سوى القدرة على مفارقة المنزل والخروج للاكتساب، فيؤمر الزوج برفع يديه عنها حتى تمضي وتكتسب، وليس لها أن تفسخ النكاح أصلا، بل يقال لها: استديني عليه (٤).
ومأخذ النظر: أن النفقة عندنا أصل مقصود بالنكاح من جانب الزوجة، كما أن الوطء أصل مقصود بالنكاح من الجانبين، والسر فيه هو أن النكاح شرع لإمتاع الزوج والزوجة، والأصل في النساء [عرفا] (٥) وشرعا افتقارهن إلى قوام بمؤنهن، وكذلك أقام حالها مقام عين الحاجة، وأثبت لها النفقة