Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [١٦٦] مسألة: الإسلام لا يعتبر شرطا في إحصان الزنا

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ٤٩٠

[٢٤] مسائل الحدود

[١٦٦] * مسألة: الإسلام لا يعتبر شرطا في إحصان الزنا

عندنا، [فاليهودي] (١) والنصراني إذا زنا وهو حر مكلف يرجم.

فشرائط إحصان الرجم عندنا أربعة: البلوغ، والعقل، والحرية، والوطء في نكاح صحيح بعد وجود هذه الثلاثة (٢).

وقال أبو حنيفة ﵀: الإسلام شرط في إحصان الرجم، فإن كانا كافرين لم يحصنا بحال، وكذا المسلم إذا وطئ الكافرة، فإنهما لا يحصنان (٣).

واعلم بأن إثبات [مثل هذه الشرائط ونفيها لا يهتدي إليه القياس، وإنما يتلقى من] (٤) التوقيف، ولم يعول الشافعي في ذلك إلا على النص، وهذا ما رواه أبو علي الترمذي في جامعه بإسناده عن مالك بن أنس، عن نافع، عن