نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام
Printed page ٤٩٠
[٢٤] مسائل الحدود
[١٦٦] * مسألة: الإسلام لا يعتبر شرطا في إحصان الزنا
عندنا، [فاليهودي] (١) والنصراني إذا زنا وهو حر مكلف يرجم.
فشرائط إحصان الرجم عندنا أربعة: البلوغ، والعقل، والحرية، والوطء في نكاح صحيح بعد وجود هذه الثلاثة (٢).
وقال أبو حنيفة ﵀: الإسلام شرط في إحصان الرجم، فإن كانا كافرين لم يحصنا بحال، وكذا المسلم إذا وطئ الكافرة، فإنهما لا يحصنان (٣).
واعلم بأن إثبات [مثل هذه الشرائط ونفيها لا يهتدي إليه القياس، وإنما يتلقى من] (٤) التوقيف، ولم يعول الشافعي في ذلك إلا على النص، وهذا ما رواه أبو علي الترمذي في جامعه بإسناده عن مالك بن أنس، عن نافع، عن