Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [١٦٦] مسألة: الإسلام لا يعتبر شرطا في إحصان الزنا

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ٤٩١

ابن عمر، أن رسول الله ﷺ رجم يهوديا ويهودية زنيا (١).

ومأخذ نظر أبي حنيفة في اعتقاد الاشتراط: اعتقاده أن الكفار غير مخاطبين بفروع الإسلام، وقد دللنا على بطلان ذلك في مسألة خمور أهل الذمة، بما أغنى عن إعادته (٢).

غير أنهم أوردوا على الحديث سؤالين مزيفين:

أحدهما: قولهم: إنه رجمها ﷺ بحكم التوراة لا بحكم الإسلام، بدليل أنه دخل بيت مدراس (٣) اليهود (٤)، واستحضر التوراة، وجعل ابن صوريا يقرأ، فوضع يده على آية الرجم، فقال عبد الله بن سلام (٥): مره يا