Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [١٢٣] مسألة: مفوضة البضع لا تستحق المهر لا بالعقد ولا بالموت عندنا على القول المنصور في الخلاف

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ٣١٣

[١٨] مسائل الصداق

(١)

[١٢٣] مسألة: مفوضة البضع (٢) لا تستحق المهر لا بالعقد ولا بالموت عندنا على القول المنصور في الخلاف

(٣).

والقول الثاني - وهو مذهب أبي حنيفة -: أنها تستحق بالعقد وبالموت - أيضا - (٤).

وأجمع المسلمون على أنها إذا طلقت قبل الدخول لا تستحق المهر (٥).

وقال أبو حنيفة: تستحق مهر المثل، ولكنه لا يتشطر بالطلاق قبل الدخول، وهذا أصل مطرد عندهم: أن كل موضع يجب مهر المثل لا يتشطر بالطلاق قبل الدخول، حتى لو سمى لها خمرا أو خنزيرا؛ وجب مهر المثل، ولا يتشطر بالطلاق (٦).