نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام
Printed page ٣١٣
[١٨] مسائل الصداق
[١٢٣] مسألة: مفوضة البضع (٢) لا تستحق المهر لا بالعقد ولا بالموت عندنا على القول المنصور في الخلاف
(٣).
والقول الثاني - وهو مذهب أبي حنيفة -: أنها تستحق بالعقد وبالموت - أيضا - (٤).
وأجمع المسلمون على أنها إذا طلقت قبل الدخول لا تستحق المهر (٥).
وقال أبو حنيفة: تستحق مهر المثل، ولكنه لا يتشطر بالطلاق قبل الدخول، وهذا أصل مطرد عندهم: أن كل موضع يجب مهر المثل لا يتشطر بالطلاق قبل الدخول، حتى لو سمى لها خمرا أو خنزيرا؛ وجب مهر المثل، ولا يتشطر بالطلاق (٦).