Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [٣٣] مسألة: الحج تدخله النيابة عندنا، لكن عند العجز لا عند القدرة

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ١١٠

[٦] مسائل الحج

[٣٣] * مسألة: الحج تدخله النيابة عندنا، لكن عند العجز لا عند القدرة

(١).

وقال أبو حنيفة ﵀: لا تدخله النيابة إلا إذا مات ووصى أن يحج عنه (٢).

وتفصيل المذهب عندنا: أن الحج إن كان فرضا فلا تجوز النيابة فيه إلا في موضعين:

في حق الميت.

وفي حق من لا يثبت على الراحلة لزمانة (٣) أو كبر (٤).