Printed page ١١٠
[٦] مسائل الحج
[٣٣] * مسألة: الحج تدخله النيابة عندنا، لكن عند العجز لا عند القدرة
(١).
وقال أبو حنيفة ﵀: لا تدخله النيابة إلا إذا مات ووصى أن يحج عنه (٢).
وتفصيل المذهب عندنا: أن الحج إن كان فرضا فلا تجوز النيابة فيه إلا في موضعين:
في حق الميت.
وفي حق من لا يثبت على الراحلة لزمانة (٣) أو كبر (٤).