Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [٣٢] مسألة: إذا شرع في صوم التطوع أو صلاة التطوع جاز له التحلل منه، وإذا تحلل منه فلا قضاء عليه

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ١٠٩

• قلنا: باطل بثلاث مسائل:

إحداها: المسافر إذا شرع في الصوم ثم أفطر، فإن له ذلك وإن كان يعد في العرف تهاونا (١).

الثانية: مسألة الضيافة، وهي إذا دعا صديقه، واقترح عليه أن يأكل من طعامه، فأفطر، فإن له ذلك مع وجود ما ذكرتموه (٢).

الثالثة: ما إذا ظن أنه واجب عليه، ثم بان أنه لم يكن واجبا عليه (٣).

* * *