Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [٣٢] مسألة: إذا شرع في صوم التطوع أو صلاة التطوع جاز له التحلل منه، وإذا تحلل منه فلا قضاء عليه

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ١٠٦

فإذا جامع في هذا اليوم؛ يلزمه الكفارة عندنا (١)، خلافا لأبي حنيفة ﵀ (٢).

ومأخذ النظر من جانبنا طرد القياس فيها، بناء على أن فطره في هذا اليوم لا شبهة فيه.

ومأخذهم: اعتقاد شبهة دارئة للكفارة، وهي قضاء القاضي بالرد، وتفرده بالرؤية مع احتمال الغلط (٣).

وهذا باطل بوجوب الصوم عليه، ودعوى الاحتياط باطل بصوم يوم الشك؛ فإنه لا يجب بل يحرم (٤).

* * *

[٣٢] * مسألة: إذا شرع في صوم التطوع أو صلاة التطوع جاز له التحلل منه، وإذا تحلل منه فلا قضاء عليه

(٥).

وقال أبو حنيفة: يلزمه بالشروع، وإذا تحلل؛ لزم القضاء (٦).

ومأخذ النظر: أن [الشروع] (٧) عندنا لا يصلح أن يكون ملزما، من