نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام
Printed page ٨٧
وعندهم تجب على التراخي (١)؛ تفريعا على أن الأمر المطلق على التراخي (٢).
* المأخذ الثاني: أن الحكم في دوام وجوده لا يفتقر إلى بقاء السبب عندنا، وعندهم يفتقر إليه، وقد فات.
ونحن نقول: هذا باطل؛ فإن بقاء صور الأسباب حيا لا يعتبر إجماعا، كصورة البيع والنكاح، بل يقدر بقاؤها شرعا، فليكن كذلك في النصاب.
* المأخذ الثالث: أن الزكاة عندنا تتعلق بالذمة (٣).
وعندهم تجب في العين (٤)، وهو باطل؛ بدليل جواز الأداء في غير النصاب مع القدرة على النصاب، ووجوبها في صورة الاستهلاك (٥).
[١٩] مسألة: المستفاد من جنس النصاب في أثناء الحول لا يزكى بحول الأصل،
بل إذا تم حول الأصل زكاه، وإذا تم حول المستفاد زكاه (٦).