Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [١٩] مسألة: المستفاد من جنس النصاب في أثناء الحول لا يزكى بحول الأصل

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ٨٧

وعندهم تجب على التراخي (١)؛ تفريعا على أن الأمر المطلق على التراخي (٢).

* المأخذ الثاني: أن الحكم في دوام وجوده لا يفتقر إلى بقاء السبب عندنا، وعندهم يفتقر إليه، وقد فات.

ونحن نقول: هذا باطل؛ فإن بقاء صور الأسباب حيا لا يعتبر إجماعا، كصورة البيع والنكاح، بل يقدر بقاؤها شرعا، فليكن كذلك في النصاب.

* المأخذ الثالث: أن الزكاة عندنا تتعلق بالذمة (٣).

وعندهم تجب في العين (٤)، وهو باطل؛ بدليل جواز الأداء في غير النصاب مع القدرة على النصاب، ووجوبها في صورة الاستهلاك (٥).

[١٩] مسألة: المستفاد من جنس النصاب في أثناء الحول لا يزكى بحول الأصل،

بل إذا تم حول الأصل زكاه، وإذا تم حول المستفاد زكاه (٦).