Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [١٩٩] مسألة: القضاء بالشهادة ويمين المدعي جائز عندنا في الأموال، وما يقصد منه المال

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ٦٣٦

وتكثر، وأمرها أخف من غيرها؛ لأنه يحكم فيها بشاهدين، وشاهد وامرأتين، واليد - أيضا ـ، فخفف أمرها، فجاز أن يحكم فيها بشاهد ويمين دون غيرها (١).

وللحنفية على الحديث ستة أسئلة:

أولها: قالوا: لو كان هذا الحديث صحيحا لخرجه مسلم والبخاري في صحيحهما، فلما لم يخرجه الشيخان دل على ضعفه.

الثاني: قال يحيى بن معين (٢): لم يصح في الشاهد واليمين حديث.

الثالث: رواه سهيل بن أبي صالح (٣)، وهو ضعيف؛ لأنه كان يقول: حدثني ربيعة عن أبي حدثته.

الرابع: قالوا: هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى، فلا يقبل.

الخامس: أنه معارض بحديث مجمع على صحته، وهو قوله - ﷺ -: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر» (٤)، وأنتم تجعلونه على من يدعي.

السادس: أن الله - تعالى - ذكر مراتب البينات: أعلاها وأدناها، وبين