Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [١٩٩] مسألة: القضاء بالشهادة ويمين المدعي جائز عندنا في الأموال، وما يقصد منه المال

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ٦٣٠

مع كونهم مخالفين لما هو معلوم في الشرع، وقد قال الشافعي ﵁: وأقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية (١) من الرافضة؛ [فإنهم] (٢) يتدينون بالكذب، ويشهد بعضهم لبعض بالزور (٣).

• قلنا: كل من حكمنا بكفره فلا تقبل شهادته، ومن لا يحكم بكفرهم ما تقولون أنتم؟ هل شهادتهم تقبل على أهل السنة أم لا؟.

إن قلتم: تقبل قلنا: فهذا هو الفرق؛ فإن الكفار لا تقبل شهادتهم على المسلمين.

وإن قلتم: لا تقبل قلنا: فهم كالمسلمين مع الكفار، تقبل شهادتهم على الكفار، ولا تقبل شهادة الكفار على المسلمين، فقد ظهر الفرق، واندفع الإلزام (٤).

* * *

[١٩٩] * مسألة: القضاء بالشهادة ويمين المدعي جائز عندنا في الأموال، وما يقصد منه المال

(٥).