Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [١٩٩] مسألة: القضاء بالشهادة ويمين المدعي جائز عندنا في الأموال، وما يقصد منه المال

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ٦٣٤

وهم: سعيد بن المسيب (١)، وسليمان بن يسار (٢)، وخارجة ابن زيد (٣)، وعروة بن الزبير (٤)، وأبو سلمة بن عبد الرحمن (٥)،