Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [١٩٩] مسألة: القضاء بالشهادة ويمين المدعي جائز عندنا في الأموال، وما يقصد منه المال

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ٦٣٣

دينار عن عكرمة عن ابن عباس -[﵄]- «أن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد» (١)، قال عمرو (٢): ذلك في الأموال (٣)، فهذه الأخبار كلها متطابقة متناطقة، دالة على العمل بما قلناه، ويرويها بضعة عشر نفسا من الصحابة، منهم: الخلفاء [الراشدون] (٤) - رضوان الله عليهم أجمعين - ومنهم ابن عباس، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وجابر بن عبد الله، والزبير، وأبو هريرة، وعبادة بن الصامت، والبراء بن عازب (٥) -[﵃]-، وفقهاء المدينة السبعة (٦)،