Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [١٩٩] مسألة: القضاء بالشهادة ويمين المدعي جائز عندنا في الأموال، وما يقصد منه المال

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ٦٣٢

وروى علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - أنه «قضى رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر بشاهد ويمين» (١)، وروي «أن الزبير ادعى على رجل حقا، فأنكر، فقال له النبي ﷺ: شاهداك أو يمينه، فقال: يشهد لي سمرة بن جندب (٢) وفلان، فشهد فلان، ولم يشهد سمرة، فقال له النبي ﷺ: تحلف مع شاهدك؟ فقال: نعم، فحلف، فقضى له» (٣)، وروي عن عمرو بن